الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي

79

كفارات الإحرام

وعلى المحلّ ربع درهم ( 1 ) ولو كان محرما في الحرم لزمه درهم وربع درهم ( 2 ) ويستوي الأهلي ( 3 ) وحمام الحرم في القيمة ( 4 ) إذا قتل في الحرم لكن يشترى بقيمة الحرمي علف لحمامه ( 5 ) .

--> ( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 9 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 1 ( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 9 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 8 ( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 10 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 5 ( 4 ) الوسائل ج 9 الباب 10 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 1